السيد عبد الأعلى السبزواري

16

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 1 ) : لا تصح الإجارة إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرها عليها [ 24 ] إلا مع الإجازة اللاحقة [ 25 ] ، والأحوط عدم الاكتفاء بها بل تجديد العقد إذا رضيا [ 26 ] . نعم ، تصح مع الاضطرار كما إذا طلب منه ظالم مالا فاضطر إلى إجارة دار سكناه لذلك فإنها تصح حينئذ كما أنه إذا اضطر إلى بيعها صح [ 27 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 56 من أبواب جهاد النفس حديث : 1 .